مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
377
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
المغصوب منه ولا الربا أخرج منه الخمس ، واستعمل الباقي وحلّ له التّصرّف فيه . ن / 197 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن غلب في ظنّه أو علم أنّ الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه . هذا إذا لم يتميّز له الحرام ، فإن تميّز له بعينه وجب إخراجه قليلا كان أو كثيرا ، وردّه إلى أربابه إذا تميّزوا ، فإن لم يتميّزوا تصدّق به عنهم . م 1 / 237 8 - أرزاق وجوائز وصلات السلطان الجائر : متى ما تولّى شيئا من أمور السلطان من الإمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات ، فإن كان ذلك من جهة سلطان الجور فقد رخّص له في قبول ذلك من جهتهم ؛ لأنّ له حظّا من بيت المال . ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس ويضعه في أربابه . ن / 357 - 358 9 - العسل والمنّ : العسل الذي يوجد في الجبال ، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس . م 1 / 237 10 - الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتدّ : ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتدّ لا تخمّس ، بل هو لجهاته المستحقّة لها . وبه قال عامّة الفقهاء . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ذكره في الجديد أنّه يخمّس ، وهو الصحيح عندهم . خ 4 / 185 ثانيا - شروط وجوب الخمس : 1 - بلوغ النصاب في بعض الأنواع : أ - مراعاة النصاب في الكنوز ومعادن الذهب والفضّة فقط : جميع ما قدّمنا ذكره من الأنواع يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ، إلّا الكنوز ومعادن الذهب والفضّة فإنّه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة . ن / 197 ونحوه في المبسوط ( 1 / 237 ) . وفي موضع آخر من النهاية : الكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس في ما وجد منها إذا بلغ الحدّ الذي قدّمنا ذكره . ن / 198 وفي الاقتصاد : ولا يراعى فيه ( أجناس الخمس ) نصاب إلّا الكنوز فإنّه يراعى فيها نصاب زكاة المال . صا / 283 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 207 ) .